تنظيم صندوق النفقة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد