تنظيم صندوق النفقة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد