القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى الأمين العام القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس -بوجه خاص- الصلاحيات والاختصاصات الآتية: تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه. الإشراف على الدراسات والأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس. إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها. اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس، لاعتمادها. إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس. تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك. أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.