القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المجلس من المصادر الآتية: أ- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المجلس حساب له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس. يكون للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.