تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد