القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع الأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع أموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. يفتح المجمع حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.