القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألا تقل اجتماعاته عن (أربعة) اجتماعات في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر توصياته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.