القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمجمع أمين عام من المختصين في اللغة العربية وعلومها يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يُقرره المجلس. ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى وله تفويض غيره في ذلك. تحدد صلاحيات الأمين العام ومسؤولياته وفقًا للوائح التي يقرها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.