القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجالات عمل المجمع يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد الأمر مكافآتهم ومزاياهم المالية الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.