القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود أحكام التنظيم، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المجمع -بالتنسيق مع الوزارة- والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. الإشراف على تنفيذ المجمع للمهمات المنوطة به. اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصات المجمع، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع. إقرار اللوائح المالية التي يسير عليها المجمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار اللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المجمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها. إقرار مكافآت أعضاء المجلس العلمي ومزاياهم وقواعد عملهم. إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع. إقرار مشروع ميزانية المجمع وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المجمع من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز تعليم اللغة العربية. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك. إقرار مجالات تنمية موارد المجمع ومتابعتها بشكل دوري للاستفادة منها، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يكلفها بما يراه من مهمات، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الأمين العام، وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.