تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجمع المهمات والاختصاصات الآتية:
وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بنشاطه، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، والرفع عمّا يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصاته، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
إجراء الدراسات والبحوث ونشر الكتب ذات العلاقة بأهدافه واختصاصاته.
إصدار تقارير دورية عن حالة اللغة العربية ومؤشراتها.
إصدار المعاجم اللغوية، وإقرار المصطلحات اللغوية وتحديثها، ونشرها عبر الوسائل المختلفة، وتعميمها على الأجهزة الحكومية للاستفادة منها.
تشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة باللغة العربية.
الإسهام في أعمال التعريب وأعمال الترجمة من اللغة العربية وإليها.
بناء اختبارات كفاية اللغة العربية وتطبيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بناء مناهج وأدوات وطرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتصميم البرامج التعليمية والتدريبية الإثرائية لمهارات اللغة العربية، وتنفيذها.
وضع الوسائل المناسبة لخدمة اللغة العربية، من برامج ومعامل متخصصة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والصوتيات وأدوات التعليم الحديثة، ونحوها.
دعم حضور اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الهيئات والمنظمات والفعاليات الدولية، وذلك من خلال إطلاق البرامج والمبادرات ونحوها.
إثراء المحتوى العربي في الوسائل المختلفة بما يسهم في رفع مستواه العلمي والإعلامي.
تحفيز ومساندة منتجي المحتوى العربي، وذلك من خلال إنشاء برامج ومسرعات تابعة للمجمع بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم للبرامج والمسرعات القائمة.
تقديم الخدمات والأعمال في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية.
الإسهام في أرشفة ورقمنة ونشر المخطوطات في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية.
وضع الخطط المناسبة لإحلال اللغة العربية محل غيرها من اللغات في المجالات المختلفة، ومتابعة تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
إصدار المجلات العلمية لنشر البحوث والدراسات المحكّمة ذات الصلة باللغة العربية، وغيرها بما يحقق أهدافه.
تأسيس مراكز داخل المملكة وخارجها لتعليم اللغة العربية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
إنشاء قواعد بيانات لخدمة الأغراض ذات العلاقة بمجالات عمله.
إقامة مسابقات علمية في اللغة العربية وعلومها.
تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
إقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة باختصاصاته، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
التعاون والتنسيق مع المجامع والهيئات اللغوية والمصطلحية والهيئات العلمية الأخرى داخل المملكة وخارجها، وذلك في المجالات التي تتفق مع أهدافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد