تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي:
المحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقًا وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصولها وأساليبها وأقيستها ومفرداتها، وضوابطها وقواعدها، وتيسير تعلمها وتعليمها داخل المملكة وخارجها؛ لتواكب المتغيرات في جميع مجالات اللغة العربية.
توحيد المرجعية العلمية داخليًّا فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها، والعمل على تحقيق ذلك خارجيًّا.
إيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها.
العمل على نشر استخدام اللغة العربية، ومتابعة سلامة استعمالاتها في المجالات المختلفة.
إحياء تراث اللغة العربية دراسةً وتحقيقًا ونشرًا.
العناية بتحقيق الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية ونشرها.
تشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد