تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب أغلبية الأعضاء على الأقل وفقًا للوائح الداخلية التي يقرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن مرتين في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه من غير الأعضاء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد