القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد لا يتجاوز (عشرين) من المختصين في اللغة العربية وعلومها. يعين أعضاء المجلس العلمي بــقرار من الرئيس، لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.