القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المجمع : مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. التنظيم : تنظيم المجمع. الوزير : وزير الثقافة. الوزارة : وزارة الثقافة. المجلس : مجلس أمناء المجمع. الرئيس : رئيس المجلس. المجلس العلمي: المجلس العلمي للمجمع. الأمين العام : الأمين العام للمجمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.