القانوني

تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع أوقاف. ج- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- يفتح المجمع حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجمع المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.