تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يتولى المجلس العلمي المراجعة العامة للمنهجية العلمية وتقديم الآراء العلمية والتوصيات والاستشارات للمجلس وفقاً لما يحيله إليه المجلس أو المدير.
2- للمجلس العلمي تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يكلفها به من مهمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد