القانوني

تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يتولى المجلس العلمي المراجعة العامة للمنهجية العلمية وتقديم الآراء العلمية والتوصيات والاستشارات للمجلس وفقاً لما يحيله إليه المجلس أو المدير. 2- للمجلس العلمي تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يكلفها به من مهمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.