القانوني

تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء على الأقل وفقاً للوائح الداخلية التي يقرها المجلس، على ألاّ تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.