تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر- بما يأتي:
1- جمع الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة والثابتة, وتحقيقها, وتوثيقها؛ في كتاب واحد ونشره بعدة لغات.
2- إعداد معاجم وفهارس شاملة للأحاديث النبوية الشريفة, وإعداد موسوعات للمتون وتراجم رواة الحديث النبوي الشريف.
3- إقامة مؤتمرات وندوات وأنشطة عن الحديث النبوي الشريف, وتنظيمها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
4- المشاركة في المؤتمرات والندوات والأنشطة المحلية والدولية الداخلة في مجال اختصاصه، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
5- التعاون مع المراكز العلمية المتخصصة في الحديث النبوي الشريف؛ لتحقيق أهداف المجمع من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
6- إصدار مجلة علمية محكّمة متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه.
7- إنشاء مكتبات متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه.
8- إقامة مسابقات علمية في الحديث النبوي الشريف وعلومه.
9- استثمار أحدث التقنيات والبرمجيات في خدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه.
10- تطوير المناهج والأساليب والأدوات العلمية لخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه.
11- وضع برامج للعناية بالنوابغ والمتخصصين في الحديث النبوي الشريف وعلومه، وتأهيلهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد