تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالملك.
2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد