تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمجمع مجلس أمناء يتكون من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بأمر ملكي, وتحدد فيه مكافآتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد