تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع منسوبو المدينة لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد