القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد المدينة مما يأتي: أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك. د- عوائد استثماراتها. هـ- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المدينة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.