القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُعد المدينة مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعًا في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها وتطويرها لتكون جزءًا من تنمية المحتوى المحلي، وتعمل على تجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي للتقنية، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.