تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمدينة مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
أ- ممثل من وزارة التعليم.
ب- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ج- ممثل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
د- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
هـ- الرئيس التنفيذي.
و- خمسة يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.
ز- اثنان يمثلان القطاع الخاص.
يُعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ز) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد