القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجيّاً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المدينة، ومعاملاتها، وبياناتها، وميزانيتها السنوية، وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويعرض تقرير مراجع الحسابات على المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.