تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للمدينة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد