تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة. ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.
يجوز لرئيس المجلس إنابة أحد أعضاء المجلس -عدا الرئيس التنفيذي- ليرأس اجتماعات المجلس حال غيابه.
يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيس المجلس، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ومتى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل. ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يجوز -عند الحاجة- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات باستخدام وسائل التقنية، ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار نافذاً إلا إذا حاز على موافقة أغلبية الثلثين على الأقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار المدينة بسبب عضويته في المجلس.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
للمجلس أن يصدر قرارًا بالتمرير. وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويُعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
يكون للمجلس أمين من بين منسوبي المدينة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس التنفيذي، يتولى جميع أعمال أمانة المجلس بما في ذلك الإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات وأي مهمة أخرى يكلف بها من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد