تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمدينة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
ممثل من وزارة الطاقة.
ممثل من وزارة الخارجية.
ممثل من وزارة التجارة.
ممثل من وزارة الصحة.
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة التعليم.
ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
ممثل من مركز الأمن الوطني.
ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
الرئيس التنفيذي.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد