تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمدينة رئيس تنفيذي، يُعَيَّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة المدينة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، ويمارس الصلاحيات الآتية:
الإشراف على سير العمل في المدينة، وعلى العاملين فيها.
اقتراح السياسات العامة لأنشطة المدينة، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المدينة ومشروع حسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح الهيكل التنظيمي للمدينة ولوائحها الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
إعداد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمدينة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
اقتراح الخدمات التي يمكن أن تقدمها المدينة والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
تمثيل المدينة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره بذلك.
إصدار أوامر الصرف وفق الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
إعداد تقارير دورية عن أعمال المدينة وإنجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، ورفعها إلى المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
تنظيم مشاركة المدينة في المؤتمرات، والندوات، واللقاءات، والمعارض، المتعلقة بمجالات عمل المدينة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المدينة وفقاً لما تحدده لوائحها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد