تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف المدينة إلى أن تكون مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً، مساهماً في التنمية في المملكة من خلال البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، والإسهام في تطوير الكفايات الوطنية، وتعزيز توطين التقنية في تلك المجالات لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، والعمل على تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات؛ لتيسير الأعمال ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد