القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المدينة: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. التنظيم: تنظيم المدينة. الوزير: وزير الطاقة. المجلس: مجلس إدارة المدينة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة. إدارة النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تدخل في مناولة النفايات المشعة وفي تهيئتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.