تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المدينة: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
التنظيم: تنظيم المدينة.
الوزير: وزير الطاقة.
المجلس: مجلس إدارة المدينة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة.
إدارة النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تدخل في مناولة النفايات المشعة وفي تهيئتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد