تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات المقرة نظاماً للجهات الحكومية الأخرى، تتولى المدينة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات التالية:
المشاركة في إعداد الخطط الوطنية ذات الصلة بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتقنياتها وتطبيقات الطاقة المتجددة وتقنياتها، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، واقتراح الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها.
إجراء البحوث والدراسات في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها، والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي.
تعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية والنماذج الصناعية ذات العلاقة باختصاصها والمشاركة في تنظيمها -بالتنسيق مع الجهات المعنية- من أجل تعظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني.
تطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار، وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
إعداد مشاريع المواصفات القياسية الخاصة بمجالات الطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.
تقديم الخدمات الفنية والاستشارية لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، ورفع مساهمتها في مزيج الطاقة.
إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني.
إعداد التقارير البحثية والعلمية -دوريّاً- فيما يتعلق بمجالات اختصاصها، والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية.
إقامة المعارض والمؤتمرات والبرامج والدورات التدريبية والندوات وجلسات العمل في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتطوير الكفايات الوطنية ورفع القدرات البحثية والعلمية في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
نشر الوعي في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
الاتصال والتعاون الدولي للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
عقد الاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاستفادة من أفضل التقنيات، والأنظمة، والبحوث، والدراسات العلمية، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
استثمار أموالها ومواردها في المشاريع ذات الصلة باختصاصاتها، بما يحقق عوائد مالية للمدينة.
أي مهام أخرى -يقرها المجلس- ذات صلة بأهداف المدينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد