تنظيم مركز الإسناد والتصفية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يفتح المركز حسابات له في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد