تنظيم مركز الإسناد والتصفية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد المركز مما يأتي:
نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع, وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك.
ما يتقاضاه من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع.
المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية في أعمال التصفية أو البيع.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
أي مورد آخر يقره المجلس, بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد