تنظيم مركز الإقامة المميزة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد