القانوني

تنظيم مركز الإقامة المميزة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: اقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس لإقراره. الإشراف على إعداد اللوائح المالية واللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المركز؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس. الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها به المجلس. إقرار إجراءات عمل المركز. تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقًا لما تحدده اللوائح. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، وفقًا لما تحدده اللوائح. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير أعمال المركز ومنتجاته ونشاطاته؛ تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها. تقديم مقترحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز. تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتسيير أعمال المركز، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.