تنظيم مركز الإقامة المميزة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.
يوجه الرئيس الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، على أن تتضمن جدول أعمال الاجتماع.
يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد