تنظيم مركز الإقامة المميزة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:
أ- وزير الثقافة.
ب- وزير الاستثمار.
ج- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
د- وزير الاقتصاد والتخطيط.
هـ- نائب وزير الداخلية.
و- نائب وزير الخارجية.
ز- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد