تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتكون موارد المركز من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته.
ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها.
دـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس.
2- تودع أموال المركز في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, وللمركز فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد