القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المركز ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- الإشراف على تنفيذ المركز المهمات المنوطة به. 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم إجراءات في شأنها. 3- إقرار هيكل المركز التنظيمي. 4- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، بما يكفل المحافظة على الخيل العربية الأصيلة ورعايتها وزيادة إنتاجها. 5- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله، بما فيها اللازمة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة، واستيرادها وتصديرها، ومرابطها، ومزاداتها، ورياضة الفروسية المتصلة بها، واللازمة كذلك لبيع الخيل العربية الأصيلة التابعة له، والتخلص من الزائد منها. 6- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، بما فيها عوائد الرعاية والدعاية والإعلان. 7- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 8- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 9-  قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 10-  إقرار الآليات اللازمة للصرف على ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات. 11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 12-  تحديد أوجه استثمار موارد المركز، وإقرار الخطط التنموية والاستثمارية، ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.