تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة المالية.
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ج- ممثل من الهيئة العامة للرياضة.
د- ممثل من الهيئة العامة للترفيه.
هـ- مدير عام المركز.
و- ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويحدد الرئيس من ممثلي الجهات الحكومية من ينوب عنه من أعضاء المجلس عند غيابه.
2- يجب ألاَّ تقل مرتبة أعضاء الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد