القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يملك رأساً من الخيل العربية الأصيلة أو أكثر. المنتج: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي ينتج الخيل العربية الأصيلة. المربي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يربي الخيل العربية الأصيلة. الوثائق: جميع المستندات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، سواء أكانت جوازات أم شهادات نسب أم وثائق تصدير أم تراخيص أم غيرها. التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة، وسلالاتها. رعاية الخيل: المحافظة عليها والعناية بها وتقديم الرعاية الصحية والغذائية ومتابعة برامج إنتاجها. المربط: المكان المجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها. رياضة الفروسية: مسابقات السرعة، ومسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.