تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير.
2- يكون مقر المركز الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد