القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف المركز إلى المحافظة على سلالات الخيل العربية الأصيلة ورعايتها وزيادة إنتاجها وتوثيقها وتطويرها، وتنظيم رياضة الفروسية الخاصة بها، وله -في سبيل تحقيق ذلك- على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالمحافظة عليها، وتطوير منهجية علمية وعملية لذلك. 2- بناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة للخيل العربية الأصيلة ، بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها. 3- الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة, وتنظيم ما يتصل بتلك المرابط. 4- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 5- إقامة رياضة الفروسية، ومنح الإذن لإقامة تلك الرياضة، وتنظيمها والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. 6- إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة ، ومنح الإذن بإقامتها، وتنظيمها والإشراف عليها. 7- تقديم المشورة والدعم الفني للملاك والمنتجين والمربين. 8- إقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمهرجانات والأنشطة الرياضية ذات الصلة بالخيل العربية الأصيلة ، وتنظيمها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 9- إقامة شراكات مع الجهات الحكومية المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بالخيل العربية الأصيلة، بما في ذلك استخدام المواقع المناسبة لإقامة رياضة الفروسية، وتنظيم المهرجانات والأنشطة الترفيهية المختلفة. 10- تقديم الدورات التدريبية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة ورعايتها, سواء للعاملين في المركز أو غيرهم. 11- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز. 12- إجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 13- الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة، وإبرازه ونشره، والمحافظة عليه. 14- التشجيع على اقتناء الخيل العربية الأصيلة والاهتمام بها وزيادة إنتاجها، والمشاركات الرياضية بها. 15- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات الخاصة بها مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.