تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد