تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد