القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: الإعانات التي تخصصها له الدولة. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقوم بها. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.