القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعين المجلس مديراً عاماً من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوائحه، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص: التحضير لاجتماعات المجلس. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز. تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى المجلس. اقتراح اللوائح الداخلية والفنية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. يمثل المدير العام المركز أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.