تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مجلس أمناء المجمع ممارسة اختصاصات ومهمات مجلس أمناء المركز الواردة في هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد